responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 460

الشافعية والحنابلة.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على الأخذ بالأحوط في مثل هذه المسائل، والحق في الشريعة لا يسقط بمضي زمانه.

وقد نص الفقهاء القائلون بوجوب القضاء على أن للقضاء طرقا مختلفة يخير الزوج في اختيار طريقة منها للتعويض عن قسمتها، وهذه الطرق هي:

1. أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى، مثل ما غاب عن هذه، لأن التسوية تحصل بذلك، ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما، فبعضها أولى.

2. أن يقضي لها الوقت الذي غاب عنها فيه ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت، لأنه أبلغ في المماثلة، والقضاء تعتبر المماثلة فيه، كقضاء العبادات والحقوق، وقد اختلف فيما لو فاتها أول الليل، فقضاه في آخره، أو من آخره، فقضاه في أوله، فقيل بالجواز، لأنه قد قضى قدر ما فاته من الليل، وقيل بعدم الجواز لعدم المماثلة.

3. لا يصح قضاؤه ليلة الأخرى، لئلا يفوت حق الأخرى، فتحتاج إلى قضاء، فلذلك له أن ينفرد بنفسه في ليلة، فيقضي منها، وإما أن يقسم ليلة بينهن بحسب ما فاتها مثل أن يترك من ليلة إحداهما ساعتين، فيقضي لها من ليلة الأخرى ساعة واحدة، فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة.

2 ـ محل القسمة

لا يخلو محل القسمة بين أن الزوجات من ثلاثة أحوال:

1. أن يكون لكل زوجة مسكنها الخاص، يأتيها الزوج إليه في وقت نوبتها،وهو أفضل الأحوال.

2. أن يكون لهن مسكن واحد، يسكن معهن فيه الزوج.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست