نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 53
متحققة، وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالها إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها فجعلت أموالا والتحقت بالأعيان فصحت تسميتها.
ومن الأدلة على ذلك:
1. أن ما استدلوا به من قوله تعالى:( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ )(القصص:27) لا يصح الاستدلال به في هذا المقام، لأنه لم يشرط المنافع للمرأة، وإنما شرطها لشعيب علیهالسلام،وما شرط للأب لا يكون مهرا، ولو صح أنها كانت مشروطة لها، وأنه إنما أضافها إلى نفسه، لأنه هو المتولي للعقد، أو لأن مال الولد منسوب إلى الوالد، فهو منسوخ بالنهي عن الشغار، ثم إنه يجوز أن يكون هذا الزواج جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة، وهو منسوخ بشريعة النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم [74].
2. أن ما جرى من شعيب علیهالسلاملم يكن ذكرا لصداق المرأة، وإنما اشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعراب، فإنها تشترط صداق بناتها، وتقول لي كذا في خاصة نفسي وترك المهر مفوضا، وزواج التفويض جائز.
3. أن خدمة الزوج الحر ليست بمال حقيقة، إذ لا تستحق فيه أي شيء، وإنما تصير مالا للضرورة والحاجة عند استحقاق عينها والانتفاع بها، فعند عدم استحقاق عينها لا ضرورة إليها، فلا تجعل مالا فصارت كالخمر ونحوها فيجب مهر المثل.
4. أن المنافع ليست بأموال متقومة، ولهذا لم تكن مضمونة بالغصب والإتلاف، وإنما يثبت لها حكم التقوم في سائر العقود شرعا ضرورة، دفعا للحاجة بها، ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنا، لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 53