responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 54

 

5.    أن استخدام الحرة زوجها الحر حرام، لكونه استهانة وإذلالا، وهو لا يجوز، ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة، فلا تسلم خدمته لها شرعا، فلا يمكن دفع الحاجة بها، فلم يثبت لها التقوم فبقيت على الأصل، فصار كما لو سمى ما لا قيمة له كالخمر والخنزير.

6.    أن مبنى الزواج على الاشتراك في القيام بمصالح المعاش، فكان لها في خدمته حق، فإذا جعل خدمته لها مهرها، فكأنه جعل ما هو لها مهرها، فلم يجز كالأب إذا استأجر ابنه بخدمته، فإنه لا يجوز، لأن خدمة الأب مستحقة عليه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن العبرة في المهر بالتراضي، والتراضي عادة يكون موافقا للمصالح التي يطلبها كلا الطرفين، فلذلك لا يلزم الشرع طرفا من الأطراف بما لا يرضاه، ما دام في ذلك الرضا تحقيق مصلحة أو درء مفسدة.

ثم إن في الصنعة التي تكتسبها المرأة، أو العلم الذي تنتفع به، أو الخدمات التي يقدمها الزوج ما يفوق الأعيان نفسها، لأن مصير الأعيان إلى التلف أما تلك المنافع فقد تمتد معها طول عمرها، ولعل المرأة تكون مستغنية عن المال العيني لعدم حاجتها إليه أو لغناها، وتكون في نفس الوقت مفتقرة إلى شيء تتعلمه، أو خدمة تؤدى لها، فلماذا نحرمها من هذه الخدمة، وهي تعتقد أنها أصلح لها من المال العيني.

وما لنا نناقش الأمر عقليا، وقد صرحت النصوص التي لا كلام معها بجواز ذلك، فالآية صريحة في جواز جعل المنافع صداقا، أما القول بنسخ الآية، أو تخصيصها بشرع من قبلنا، فلا دليل عليه، ولو كان الأمر كذلك لنص عليه القرآن الكريم، فالسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز، أما ما ذكره بعضهم من أن ذلك من الحلوان الذي يأخذه الأب، فقد

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست