نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 55
قال فيه ابن العربي:(هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر، وهو حرام[75] لا يليق بالأنبياء) [76]
الشرط الثاني ـ جواز تملكه
اتفق الفقهاء[77] على أنه لا يعتبر مهرا ما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير، فلو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير لم تصح التسمية، لأن الميتة والدم ليسا بمال في حق أحد، والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في حق المسلم فلا تصح تسمية ذلك مهرا، ولأجل هذا الشرط حرم زواج الشغار ؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، والبضع ليس بمال ففسدت التسمية.
وقد اختلف الفقهاء فيما لو سمى في الزواج صداقا محرما، كالخمر والخنزير على قولين:
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 55