نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 67
من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وقال عروة: أول شؤم المرأة كثرة صداقها، وفي أثر آخر: تياسروا في الصداق، إن الرجل ليعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة.
وقد ذكر الفقهاء من مستحبات الصداق أن لا يزيد أكثره مع القدرة واليسار على مهر أزواج النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، وذلك نحو تسعة عشر دينارا، قال ابن تيمية:(فهذه سنة رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم في الصداق.. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقر ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة) [115]
وقد ذهب الكثير من علماء الإمامية إلى وجوب رد المهر الكثير إلى السنة، فقد ذكر الشريف المرتضى أنّ (مما انفردت به الإمامية أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمئة درهم جياداً، قيمتها خمسون ديناراً، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة)[116]
ومثله كل فقهاء الإمامية الذين تشددوا في الاحتراس من تجاوز المهر لـ (500) درهم، والشريف المرتضى يستـند إلى إجماع المذهب لإثبات عدم جواز ما زاد عن (500) درهم.
لكن الشيخ جعفر السبحاني يرى غير ذلك، وأن الروايات في ذلك لا تعني التحديد، قال ـ بعد ذكره للأقوال في المسألة: (وعلي کل تقدير، فهذا القول مخالف لظاهر الکتاب و
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 67