نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 68
السنّة، قال سبحانه: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا )(النساء:20) و فسر القنطار بوجوه مختلفة يجمعها زيادته علي مهر السنّة کثيرا)[117]
وقد نص الفقهاء على حرمة من لم يتوصل إلى أداء المهر إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته، فيكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة، ومن الأدلة على ذلك:
1. روي أنه جاء رجل إلى النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أوراق. فقال النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: على أربع أوراق فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال: فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم[118]، والأوقية هي أربعون درهما، وهي مجموع الصداق، ليس فيه مقدم ومؤخر.
2. أن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب الزواج من يريده، فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب الزواج، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم [119]
ونص العلماء على الكراهية الشديدة بل الحرمة فيما يفعله بعض الناس، من أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه، وإنما غرضهم من ذلك الفخر والخيلاء، وقد أشار ابن تيمية
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 68