نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 69
إلى هذه الظاهرة في عصره، وحكم عليها بقوله: (منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة، وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه) [120]، وأخطر ما ينتج عن مثل هذا السلوك اللاأخلاقي أن ينتشر التغالي في المهور، بحجة أن فلانا من الناس قدم من المهر كذا وكذا، فيكون بذلك قد سن سنة سيئة في المسلمين، وآذاهم من حيث يشعر أو لا يشعر.
مهر السر والعلانية:
اختلف الفقهاء في من تزوج المرأة في السر بمهر، ثم يعقد عليها في العلانية بمهر آخر، في أيهما يطالب، على قولين[121]:
القول الأول: أنه يؤخذ بالعلانية، وهو قول الشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري والشافعي، وهو ظاهر قول أحمد[122] في رواية الأثرم، وهو رواية عن أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن المرأة لم تقر بزواج السر فثبت مهر العلانية.
2. أن المهر هو المذكور في العقد، لأنه اسم لما يملك به البضع، والذي يملك به البضع هو المذكور في العقد وأنه يصلح أن يكون مهرا، لأنه مال معلوم فتصح تسميته ويصير مهرا ولا تعتبر المواضعة السابقة.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 69