responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 70

 

القول الثاني: أن الواجب هو المهر الذي انعقد به الزواج سرا كان أو علانية، وهو قول شريح، والحسن، والزهري، والحكم بن عتيبة، ومالك، وإسحاق،وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول الإمامية[123]، وقد استدلوا على ذلك بأن الزيادة منهما كانت من باب السمعة، فقد هزلا بذلك حيث لم يقصدا به مهرا، والمهر مما يدخله الجد والهزل، ففسدت تسميته وبقي العقد على ما اتفقا عليه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، خاصة إذا كان هدفهما من ذلك صالحا، كأن يكون الرجل غنيا، أو المرأة طالبت للحاجة بسبب غناه مهرا غاليا، وخشيا أن يؤثر ذلك في انتشار المغالاة في المهور، فإن هذه النية الطيبة تخول التفريق بين مهر السر ومهر العلانية، ومثله ـ ولكنه أدنى منه، وأقرب إلى الكراهة ـ ما لو طالبت المرأة بمهر مثلها في العلانية، وطالبت بما دونه في السر، والمحرم ما ذكرنا سابقا من التغالي في مهور العلانية من باب الفخر والخيلاء.

الاختلاف في قدر الصداق:

اختلف الفقهاء فيما إذا اختلف الزوج والزوجة في القدر المتفق عليه في الصداق بعد العقد، ولا بينة لأحد منهما على قولين:

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست