نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 72
في العادة، لأنه منكر للزيادة، ومدعى عليه، فيدخل تحت قوله a:(ولكن اليمين على المدعى عليه) [125]
القول الثالث: يتحالفان، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، ثبت ما قاله، وإن حلفا وجب مهر المثل، وهو قول الشافعي والثوري، وقريب منه قول الإمامية[126] ، واستدلوا على ذلك بأنهما اختلفا في العوض المستحق في العقد، ولا بينة، فيتحالفان قياسا على المتبايعين إذا اختلفا في الثمن.
القول الرابع: إن كان الاختلاف قبل الدخول، تحالفا وفسخ الزواج، وإن كان بعده فالقول قول الزوج، وهو قول المالكية واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. القياس على البيع، فإنه يفرق في التحالف فيه بين ما قبل القبض وبعده.
2. أنها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد، فقد رضيت بأمانته.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن هذه المسألة من المسائل القضائية، والقاضي يحكم فيها بعد التحري بما يتناسب مع أحوال كل من الزوجين بعد محاولة التعرف عليهما، ومدى صدق كل منهما، ويمكنه لذلك أن يضع حلا وسطا يرضي الجميع، ويمكنه أن يفصل بينهما بناء على ما يتفرسه منهما ما دامت له أهلية ذلك.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 72