responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 73

 

وهذا الرأي هو الذي نعتمده في كل المسائل القضائية، لأن القاضي يحكم بضوابط الشريعة، ثم يترك له بعدها المجال واسعا للتحري والتحقيق، ولا يصح أن نصف له وصفا واحدا لكيفية التحقيق مع مجتمع مختلف متناقض من الناس.

الاختلاف في كون المدفوع مهرا أو هدية:

اختلف الفقهاء في اعتبار المدفوع صداقا أو هبة في حال اختلاف الزوجين، بأن قال الزوج: دفعتها إليك صداقا، وقالت الزوجة: بل هبة، ومن الأقوال في المسألة:

القول الأول: اعتبارالنية واللفظ، وهو قول الحنابلة، ولذلك نظروا إلى المسألة على الاعتبارين التالين[127]:

اختلافهما في نيته:كأن قالت: قصدت الهبة. وقال: قصدت دفع الصداق، فالقول قول الزوج بلا يمين، لأنه أعلم بما نواه، ولا تطلع المرأة على نيته.

اختلفاهما في لفظه: كأن قالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية، فأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه، لأنها تدعي عقدا على ملكه، وهو ينكره، فأشبه ما لو ادعت عليه بيع ملكه لها.

واستدلوا على هذا الاعتبار بأنهما اختلفا في صفة انتقال ملكه إلى يدها، فكان القول قول المالك، كما لو قال: أودعتك هذه العين. قالت: بل وهبتها.

وقريب منه قول الإمامية، قال الشيخ الطوسي: (و إن اختلفا فقالت: قلت لي: خذي هذه هدية أو قالت هبة، و قال: بل قلت خذيها مهرا، فالقول قول الزوج بکلّ حال)[128]، وعلق

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست