responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 82

 

القول الثاني: إن الخلوة لا توجب المهر كاملا، ما لم يحصل مسيس، وهو قول شريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين، والشافعي في الجديد، وحكي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وروي نحو ذلك عن أحمد، وهو القول المشهور عند الإمامية[139].

وقد بالغ في القول بهذا ابن حزم حتى نص على أنه (من طلق قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق الذى سمى لو دخل بها، ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل) [140]، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         قوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )(البقرة: 237)، وقوله تعالى في آية أخرى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)(الأحزاب:49)، فعلق تعالى استحقاق كمال المهر ووجوب العدة بوجود المسيس، وهو الوطء، لأنه من المعلوم أنه لم يرد به وجود المس باليد، وإنما أراد به الجماع، كما قال ابن عباس :(إن الله تعالى يكني القبيح بالحسن،

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست