responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 83

كما كنى بالمس عن الجماع)، فقد أوجب الله تعالى على ذلك نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول في زواج فيه تسمية، ولم يفصل بين وجود الخلوة، وعدمها فمن أوجب كل المفروض فقد خالف النص.

2.         أنه قد اختلف في معنى الإفضاء في قوله تعالى:( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) (النساء:21)، فقال بعضهم: الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد، جامع أو لم يجامع، وقيل:أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها،وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية الجماع، مع أن أصل الإفضاء في اللغة المخالطة، فيقال للشئ المختلط فضا، فلذلك لا يصح استدلال المخالفين بهذه الآية.

3.         قوله تعالى:( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)(البقرة:236) أي في حال لم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن، فأوجب تعالى لهن المتعة في الطلاق في زواج لا تسمية فيه مطلقا من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدمها.

4.    قوله تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)(الأحزاب:49) فدلت الآية الشريفة على نفي وجوب العدة ووجوب المتعة قبل الدخول من غير فصل.

5.    أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم جعل لها المهر بما استحل من فرجها، يعني أصاب، فقال a:(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست