responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 84

المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) [141]

6.    أن هذه خلوة خلت عن الإصابة، فلا توجب المهر والعدة كالخلوة الفاسدة، وهذا لأن تقرر البدل في عقود المعاوضات بقبض المعقود عليه، والمعقود عليه معنى في باطنها لا يصير مستوفى إلا بالآلة التي تصل إلى ذلك الموضع، فلا تكون الخلوة فيها قبضا كالقصاص، فإن حق من له القصاص في الباطن لا يصير مستوفى إلا بالآلة الجارحة فلم تكن الخلوة فيه قبضا.

7.         أنه لو كان التسليم قائما مقام الوطء لوجب أن يحلها للزوج الأول كما يحلها الوطء.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الزوجين إذا اختليا بالشروط التي نص عليها الفقهاء، ولم يحصل مسيس بالمعنى القرآني الذي هو الجماع أو المباشرة التي تقرب من الجماع، فإنه لا حق لها ديانة إلا في نصف المهر إلا إذا تنازل الزوج بإعطائها النصف الثاني تورعا واحتياطا.

النوع الثاني ـ مهر المثل

اختلف الفقهاء في تعريفه بناء عل اختلافهم في اعتبارات الكفاءة، فعرفه المالكية بأنه ما يرغب به مثله فيها: باعتبار دين، وجمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت شقيقة أو لأب؛ لا الأم، والعمة[142].

وعرفه الحنفية بأنه المهر الذي أعطي مثله لمن تساويها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست