responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 85

 

وعرفه الشافعية بأنه ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم النسب،، ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض، فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق في الحال، ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها، ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر[143].

الاعتبارات المقدمة في مهر المثل:

اتفق الفقهاء على كثير من الاعتبارات المحددة لمهر المثل، ولكنهم اختلفوا في تقديم بعضها على بعض، بناء على اختلافهم في خصال الكفاءة على قولين:

القول الأول: تقديم اعتبار النسب على غيره، وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، وقد اختلفوا في النسب المعتبر في ذلك:

فذهب الحنفية إلى اعتبار مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات أعمامها، ولا يعتبر مهرها بمهر أمها ولا بمهر خالتها إلا أن تكون من قبيلتها من بنات أعمامها، لأن المهر ـ عند القائلين باعتبار الكفاءة في النسب ـ يختلف بشرف النسب، والنسب من الآباء لا من الأمهات فإنما يحصل لها شرف النسب من قبيل أبيها أو قبيلته لا من قبل أمها وعشيرتها[144].

ونص الشافعية على أنه ما يرغب به في مثلها من نساء عصباتها، وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه، كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم، وإن متن فتراعى القربى فالقربى فتقدم، الأخوات من الأبوين ثم من الأب ثم بنات الأخ لأبوين ثم لأب ثم العمات على ترتيب الإرث في الأقربية، فإن فقدن، أو لم ينكحن، أو جهل مهرهن، فنساء الأرحام فتقدم

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست