نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 197
وهي مسألة تتعلق بالميراث لا بالحياة
الزوجية، وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين[1]:
القول الأول: يقسم الميراث بين الجميع، وهو
قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بأنهما قد تساويا في سبب الاستحقاق، لأن حجة كل
واحدة منهما كحجة الأخرى، فوجب أن يتساويا في الإرث، كما لو أقامت كل واحدة منهما
البينة بالزوجية.
القول الثاني: يوقف ميراث الزوجات حتى
يصطلحن عليه، وهو قول الشافعية، وهو مذهب الشافعية في معظم المسائل التي لا يستبين
فيها وجه الحق.
القول الثالث: إذا طلق إحدى نسائه، ومات
قبل البيان، فإن الورثة يقرعون بينهن، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، وهو قول
الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن
القرعة تخلص من المفاسد التي تلزم من القولين السابقين، فإن لازم القول الأول
توريث من يعلم أنها أجنبية، لأنها مطلقة في حال الصحة ثلاثا، ولازم القول الثاني
وقف المال، وتعريضه للفساد والهلاك، وعدم الانتفاع به، وإن كان حيوانا فربما كانت
مئونته تزيد على أضعاف قيمته، وهذا لا مصلحة فيه، ثم إنهن إذا علمن أن المال يهلك
إن لم يصطلحن عليه كان ذلك إلجاء لهن إلى إعطاء غير المستحقة.
2 ـ أنه بما
أن المستحقة للميراث إحداهما دون الأخرى، فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بين العبيد
إذا أعتقهم في المرض، وبين الزوجات إذا أراد السفر بإحداهن.
3 ـ أن
الحاكم إنما نصب لفصل الأحكام، لا لوقفها وجعلها معلقة، فتوريث الجميع على ما فيه
أقرب للمصلحة من حبس المال وتعريضه للتلف، مع حاجة مستحقيه إليه.