نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 198
4 ـ أن الأصل العام في الشريعة عدم وقف القضايا على
اصطلاح المتخاصمين، بل يشير عليهما بالصلح، فإن لم يصطلحا فصل الخصومة، وبهذا تقوم
مصلحة الناس.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الأول لأن تعيين المطلقة إنما يكون بيد الزوج، والزوج
قد مات، فكيف تحرم حقها الثابت بالأدلة القطعية بمجرد توهم أن الزوج طلقها من غير
بينة تثبت ذلك.
ثالثا ـ
الصفة البدعية للطلاق وأحكامها
معظم أحكام الطلاق
السني والبدعي مرتبطة بمن يقع عليها الطلاق، فلذلك سنتكلم عنها في هذا المبحث،
وبعضها الآخر متعلقة بالصيغة، وسنتكلم عنها في محلها من الجزء الخاص بالصيغة.
1 ـ تقسيم الطلاق
إلى سني وبدعي
اتفق الفقهاء على تقسيم الطلاق من حيث
وصفه الشرعي إلى سني وبدعي، والسني والبدعي لا يراد بهما هنا ما يراد بهما في سائر
الإطلاقات الشرعية، فإن السني هنا هو ما وافق السنة في طريقة إيقاعه، لا أنه سنة، لما
تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق، وأنه أبغض الحلال إلى الله تعالى، أما البدعي،
فهو ما خالف السنة في ذلك[1].
وقد استند
العلماء في تحديد صفات الطلاق السني والبدعي إلى الأدلة التالية:
1 ـ قوله
تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾(الطلاق:1)، وقد فسر ابن مسعود ذلك بأن
يطلقها في طهر لا جماع فيه، ومثله عن ابن عباس.
2 ـ ما رواه ابن
عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله a
عن