3 ـ أن رسول
الله a طلق حفصة، حتى نزل عليه الوحي يأمره أن يراجعها [2]، ولم يكن هناك كبر سن ولا ريبة.
4 ـ أنه كما
أن فيه معنى كفران النعمة من وجه، فإن فيه معنى إزالة الرق من وجه آخر، لأن النكاح
نوع من الرق كما روي أن النبي a قال:(النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع
كريمته)[3]. ولأجله صان الشرع القرابة القريبة عن
هذا الرق حيث حرم نكاح الأمهات والبنات والأخوات[4].
5 ـ أن هذا
إزالة الملك بطريق الإسقاط فيكون مباحا في الأصل كالإعتاق.. ومن هذا الباب كونه مزيلا
للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون
مكروها فقط لا حراما.
القول
الثاني: أن إيقاع الطلاق محرم لا يباح إلا عند الضرورة، وقد ذكر هذا القول السرخسي[5] من غير إشارة إلى قائله، بينما
ذكرابن قدامة الإجماع على الجواز، قال في المغني:(أجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة
دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة،
وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة
الدائمة من غير فائدة، فاقتضى
[2]
الحاكم: 4/16، المعجم الكبير: 23/188، مجمع الزوائد: 9/244.
[3]
قال العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين للغزالي: حديث: النكاح رق فلينظر
أحدكم أين يضع كريمته ـ رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة الأهلين موقوفا على عائشة
وأسماء ابنتي أبي بكر، قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعاً، والموقوف.