نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 21
ذلك شرع ما
يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه) [1]
ولا يختلف ما
ذكره ابن قدامة من الإجماع على ما ذكره السرخسي لأن الحكم الأصلي الذي يقصده
السرخسي، هو الطلاق من غير حاجة إليه، وقد ذكر ابن قدامة في حكم هذا النوع من
الزواج عن أحمد روايتين: إحداهما أنه محرم، والثانية،
أنه مباح.
وقد ذكر
العراقي أن هذا هو الحكم الأصلي للطلاق عند الحنفية، فقال عند بيان كون العدة
بالحيض لا بالطهر: (وليس في ذلك تطويل عند الحنفية الذين يرون العدة بالحيض فإنهم
يعتبرون ثلاث حيض كاملة، فالمعنى عندهم أن الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع
النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، وإنما يباح للحاجة، والمعتبر
دليلها، وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة) [2]
بل ذكر أن هذا هو الحكم الأصلي عند
المالكية، ففي العناية:(قال مالك: الأصل في الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة
الخلاص)[3] ومن الأدلة التي ذكروها لذلك:
1 ـ أنه ضرر
بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة
إليه، فكان حراما،
كإتلاف المال، وقد قال a:(لا ضرر ولا ضرار) [4]
2 ـ أن فيه
كفران النعمة فإن النكاح نعمة من الله تعالى على
عباده، كما قال تعالى:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾(الروم:21)،
وكفران النعمة حرام.
3 ـ أنه رفع
للنكاح المسنون فلا يحل إلا عند الضرورة.
[4]
أخرجه مالك (2/745، رقم 1429)، والشافعى (1/224) والدارقطنى (3/77)، والحاكم
(2/66، رقم 2345) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. والبيهقى (6/69، رقم 11166)
وغيرهم.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 21