نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 231
ابن عبد
البر:(ولا نعلم أحدا خالفه، إلا بكر بن عبد الله المزني؛ فإنه لم يجزه)، واستدل
على ذلك بأن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾(النساء:20)
فعن عقبة بن
أبي الصهباء قال: سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد منه امرأته الخلع، قال: لا يحل
له أن يأخذ منها شيئا، قلت له: يقول الله في كتابه: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
﴾(البقرة:229) قال: هذه نسخت بقوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾
(النساء: 20)، وروى أبو عاصم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إذا كانت له ظالمة
مسيئة فدعاها إلى الخلع أيحل له؟ قال: لا، إما أن يرضى فيمسك وإما أن يسرح[1].
الرأي الثاني: أن الخلع محرم إلا في حالة واحدة هي ارتكاب الزوجة
للفاحشة، وقد روي عن ابن سيرين وأبي قلابة، واستدلا على ذلك بقول الله تعالى:
﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾(النساء:19)
الرأي الثالث: أن الخلع لا يحل إلا من الناشز، وهو قول عطاء
والزهري وعمرو بن شعيب، فقد روي عن الزهري أنه قال:( لا يحل للرجل أن يأخذ من
امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها: قيل له: وكيف يكون النشوز؟ قال:
أن تظهر له البغضاء، وتسيء عشرته، وتظهر له الكراهية، وتعصي أمره، فإذا فعلت ذلك،
فقد حل له أن يقبل منها ما أعطاها، لا يحل له أكثر مما أعطاها[2]
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، بل
يكاد يكون إجماعا،