نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 232
وهو أن الخلع من الوسائل المباحة التي شرعها الشارع للتفريق بين
الزوجين، وهو قول ينسجم مع الكثيرمن المصالح المعتبرة، فالله تعالى كما جعل الطلاق
بيد الرجل في حال عدم قدرته على استمرار العشرة مع زوجته، مع التنازل عن حقوقه
المادية التي بذلها لزوجته من نفقة ومهر وغيرها، جعل للمرأة حق التفريق بينها وبين
زوجها في حال كون النفور منها، وضريبة ذلك هو إعطاؤها ما قد يغطي عن الزوج بعض
الأضرار التي تصيبه من فراقها، وبما قد يتمكن معه من الزواج بامرأة أخرى بدلها.
وبهذا نرى أن
حقيقة العصمة وإن كانت بيد الرجل إلا أن للمرأة حقا في حل هذه العصمة بشرط التعويض
عن الأضرار التي تصيب الزوج بسبب نفورها منه، بل رأى بعض الفقهاء استحباب ذلك خاصة
إذا خشيت على دينها، مثلما فعلت زوجة ثابت بن قيس، جاء في الإنصاف للمرداوي: (إذا
كانت المرأة مبغضة للرجل، وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي
نفسها منه، فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه. على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر
الأصحاب، وجزم الحلواني بالاستحباب، وأما الزوج، فالصحيح من المذهب أنه يستحب له
الإجابة إليه، وعليه الأصحاب، واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب
الإجابة إليه. وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء) [1]
أما رأي بكر
بن عبد الله المزني، فقد قال النحاس:( هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه، وليست
إحدى الآيتين دافعة للأخرى، فيقع النسخ، لأن قوله تعالى:﴿ فإن خفتم﴾
الآية ليست بمزالة بتلك الآية، لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في ﴿
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾(النساء:20) لأن
هذا للرجال خاصة)[2]