نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 242
القول الأول: إن الخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان، ولو وقع بصريح
الطلاق، وليس من الطلاق الثلاث، وهو قول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور
ورواية عن أحمد، قال ابن تيمية:( وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه وعن
الإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن حنبل ولا قدماء
أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في
أنه فسخ بأي لفظ كان، قال عبد الله: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس وابن عباس صح
عنه أنه كل ما أجازه المال فليس بطلاق، والذي يقتضيه القياس أنهما إذا طلقها لنكاح
ثبت صداق المثل فهكذا الخلع وأولى)[1]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن الله
تعالى لما قال: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229)، ثم عقب ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ إلى أن
قال في نسق التلاوة ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾(البقرة:230)، فأثبت الثالثة بعد الخلع، دل
ذلك على أن الخلع ليس بطلاق؛ إذ لو كان طلاقا لكانت هذه رابعة؛ لأنه ذكر الخلع بعد
التطليقتين ثم ذكر الثالثة بعد الخلع.
2 ـ أنها
فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ.
3 ـ أنه لا يصح ما نقل خلاف ذلك عن الصحابة، قال
ابن تيمية:( ونقل عن طائفة من الصحابة؛ لكن لم يثبت عن واحد منهم، بل ضعف أحمد بن
حنبل وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة) [2]
القول الثاني: أنه طلقة بائنة، وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب
والحسن وعطاء وقبيصة، وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي
والزهري ومكحول