نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 243
وابن أبي نجيح، ومالك والأوزاعي والحنفية،
ورواية عن أحمد، قال الجصاص:( وهو قول فقهاء الأمصار لا خلاف بينهم فيه) [1]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن ما
استدلوا به من القرآن الكريم لا يصح، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ
مَرَّتَانِ﴾ (البقرة: 229)أفاد حكم الاثنين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع،
وأثبت معهما الرجعة بقوله تعالى: ﴿ فإمساك بمعروف ﴾، ثم ذكر حكمهما
إذا كانتا على وجه الخلع، وأبان عن موضع الحظر والإباحة فيهما، والحال التي يجوز
فيها أخذ المال أو لا يجوز، ثم عطف على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
﴾(البقرة:230) فعاد ذلك إلى الاثنتين المقدم ذكرهما على وجه الخلع تارة
وعلى غير وجه الخلع أخرى، فليس في الآيات دلالة على أن الخلع بعد الاثنتين، ثم
الرابعة بعد الخلع.
وقد بالغ ابن
العربي في الإنكار على الوجه الذي فسر به أصحاب القول الأول الآية، فقال:(ولا يفهم
هذا إلا غبي أو متغاب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ
فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229)، فإن
وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة التي
هي ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ حسبما تقدم؛ فلا جناح عليه فيه، فإن
طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كان بفدية أو بغير فدية)[2]
2 ـ عن سعيد
بن المسيب قال: جعل رسول الله a الخلع تطليقة.
3 ـ قوله a لثابت بن قيس حين نشزت عليه امرأته: خل سبيلها، وفي
بعض الألفاظ: فارقها، بعدما قال للمرأة: ردي عليه حديقته، قال: قد فعلت. ومعلوم أن
من قال