نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 270
بألف فقبلت
بألفين، وعكسه كطلقتك بألفين فقبلت بألف، أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث
ألف، فلغو في المسائل الثلاث للمخالفة كما في البيع.
4 ـ أنه إذا
ابتدأ الزوج بصيغة تعليق في الإثبات، كمتى أو متى ما، أو أي حين، أو زمان، أو وقت
أعطيتني كذا فأنت طالق فلا يشترط فيه القبول لفظا؛ لأن الصيغة لا تقتضيه، ولا يشترط
الإعطاء فورا في المجلس أي مجلس التواجب. بخلاف ما لو ابتدأ بصيغة تعليق في النفي،
كقوله متى لم تعطني كذا فأنت طالق، فإنه يكون على الفور ومثل ذلك ما لو قالت له:
متى طلقتني فلك علي ألف، فإن الجواب يختص بمجلس التواجب.
ونرى أن هذه الشروط وغيرها مما يؤكد إرادة الخلع قد تختلف بحسب
الأحوال، فلذلك كانت العبرة برضا الطرفين بالخلع، لا بالصيغة الشكلية لمجلس الخلع،
فلو تخلل مثلا بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير ممن يطلب منه الجواب، ثم أجاب،
وأقره القابل، وعلم هذا الإقرار ولو من غير تصريح كان كافيا لصحة الخلع، لأن
الإشعار بالإعراض وتأثيره في حال عدم الرضا لا في كل حال، وهكذا يقال في كل
الشروط، بل قد تضاف لها شروط أخرى بحسب الأعراف المختلفة، والعبرة في الخيرة ترجع
إلى الرضا لا بشكل الكلام.
ألفاظ الخلع
اختلف الفقهاء في الألفاظ التي يعبر بها عن الخلع اختلافا لا
يمكن ضبطه، فلذلك نكتفي بذكر أقوال فقهاء بعض المذاهب المشتهرة:
عند الحنفية: ألفاظ الخلع سبعة وهي[1]: خالعتك - باينتك - بارأتك - فارقتك - طلقي نفسك على
ألف - والبيع كبعت نفسك - والشراء كاشتري نفسك.
عند المالكية: أربعة ألفاظ وهي[2]: الخلع والفدية، والصلح،
والمبارأة وكلها