نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 269
كل ثغرة قد يدخل منها الشيطان للتفريق بين المرء وزوجه.
فلا يمكن انطلاقا من هذا التزام قول بعينه والافتاء به في كل
الأحوال، بل لكل قول مناسبته، ولكل حال حكمه، ولأن يخطئ المفتي فيجمع شمل أسرة على
قول من الأقوال حتى يصلح الله بينها، خير من أن يصيب في التفريق بينهما.
الركن الثالث:
صيغة الخلع
صيغة الخلع هي الإيجاب والقبول، وقد ذكرنا أنهما ركنا الخلع عند
الحنفية إن كان بعوض، ويتعلق بهذا الركن الممسائل التالية:
شروط صيغة الخلع:
ذكر الفقهاء لصيغة الخلع شروطا تؤكد إرادة
الخلع، وهي نفس الشروط التي سبق ذكرها في صيغة الطلاق، ولهذا نصوا على أن شرطه شرط
الطلاق[1]، وهي الشروط المعهودة في الفقه في مسألة الصيغة كعدم
التعليق، وعدم التأقيت، وأن لا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي ولا سكوت طويل، وأن
يتوافقا معنى، وغيرها[2]، وسنذكر هنا بعضها على اختلاف بين الفقهاء في اعتبار
بعض تفاصيلها:
1 ـ إن بدأ
الزوج بصيغة معاوضة، كقوله خالعتك على كذا القبول لفظا ممن يتأتى منه النطق، وبالإشارة
المفهمة من الأخرس وبالكتابة منهما.
2 ـ أن لا
يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض
بخلاف اليسير مطلقا، والكثير ممن لم يطلب منه الجواب.
3 ـ أن يكون
القبول على وفق الإيجاب، فلو اختلف الإيجاب والقبول كطلقتك