نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 278
اختلف الفقهاء في اعتبار نفي الغرر على قولين:
القول الأول: جواز الغرر في بدل الخلع، وهو قول المالكية[1]، فيجوز على ثمرة لم يبد صلاحها،وعلى جمل شارد، أو
جنين في بطن أمه، أو نحو ذلك من وجوه الغرر، على خلاف البيوع والنكاح، وله
المطالبة بذلك كله، فإن سلم كان له، وإن لم يسلم فلا شئ له، والطلاق نافذ على
حكمه، فإن خالعها على جميع ما تملك، ولم يوجد لها شيء، أو وجد فيه ما لا ينتفع به
كالحجر، فقد اختلف فيه قول المالكية على الآراء التالية[2]:
الرأي الأول: لا يلزمه طلاق، وإن وجد فيه ما ينتفع به كالدرهم
ونحوه لزمه الخلع، وهو قول أشهب، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أنها
غرته فلم يلزمه الخلع كما لو قالت له: أخالعك بعبدي هذا، وهو حر، فإنه لا يلزمه
خلع، أو أخالعك بهذه الدار ولم تكن لها.
2 ـ أنه إنما
أوقع الطلاق بشرط أن يحصل له شيء ينتفع به، فلما وجده على غير ذلك بطل الطلاق جملة
كما لو غرته من حر فخالعته به على أنه عبد.
الرأي الثاني: يلزمه الخلع؛ لأنه رضي بما غرته به، وهو قول عبد
الملك واختاره ابن المواز وسحنون.
[1]
وقد نصوا على أنها لو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز، وإن شرطه الزوج فهو
باطل موضوع عن الزوجة،وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان:
أحدهما:
يجوز، وهو قول المخزومى واختاره سحنون.
الثانى: لا
يجوز، رواه ابن القاسم عن مالك، ولم يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين
لأجل الغرر، وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال، فليس له أن ينقله إلى
غيره، والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تجب على الأم
حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الأب، فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم، لأنها
محل لها وقد احتج مالك على هذا بقوله تعالى )والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، انظر: القرطبي:3/145.