نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 279
الرأي الثالث: قال مطرف: لو أخذت لوزة، أو حصاة وخالعته بها، فإن
كان شيء مما ينتفع به، وإن قل فرضي به وعرف ما هو فهو خلع، وأما حصاة وما لا ينتفع
به فليس بخلع، وهو طلاق رجعي، ووجه قوله أن الطلاق قد وقع فلما لم يكن له عوض لم
يكن بائنا وكان رجعيا.
2 ـ أنه مما
يملك بالهبة والوصية، فجاز أن يكون عوضا في الخلع كالمعلوم.
3 ـ أن الخلع
طلاق، والطلاق يصح بغير عوض أصلا، فإذا صح شئ، فلأن يصح بفاسد العوض أولى، لأن
أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه، ولما كان النكاح الذي هو عقد تحليل لا
يفسده فاسد العوض، فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف وحل عقد أولى.
القول الثاني: الخلع جائز، مع لزوم التعويض، وقد نسبه ابن قدامة
إلى الجمهور، قال:( وجملة ذلك أن الرجل إذا خالع امرأته على عوض يظنه مالا، فبان
غير مال، مثل أن يخالعها على عبد تعينه فيبين حرا، أو مغصوبا، أو على خل فيبين
خمرا، فإن الخلع صحيح في قول أكثر أهل العلم[1]، وقد حكاه ابن خويز منداد عن مالك، ومن الأدلة على
ذلك)[2]:
1 ـ أن عقود
المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا، وفاتت رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل.
2 ـ أنها
غرته بتسمية المتاع، لأنه اسم لما يكون متقوما منتفعا، فإذا لم يوجد في البيت شيء
كان مغرورا من جهتها.
3 ـ أن
للمغرور دفع الضرر عن نفسه بالرجوع على الغار.