نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 313
الفصل
الثانی
التفریق
بسبب التفریط حقوق الزوجیه
نتناول في
هذا الفصل الصلاحيات المعطاة للقاضي من طرف الشريعة، لأجل مراعاة مصلحة الزوجة في
حال تفريط زوجها في حقوقها، قد رأينا من خلال استقراء ما ورد في الفقه الإسلامي
عنها أنه يمكن حصرها في ثلاثة:
1 ـ التفريق
بسبب التفريط في الحقوق المادية.
2 ـ التفريق
بسبب غياب الزوج
3 ـ التفريق
بسبب فقد الزوج
أولا ـ التفريق بسبب التفريط في الحقوق المادية
اختلف الفقهاء في حال إعسار الزوج هل
للزوجة الحق في طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق أم لا على قولين[1]:
القول الأول: أنها لا تملك فراقه بذلك، ولو طلبته لا يجيبها القاضي إلى ما طلبته،
ولكن يرفع يده عنها لتكتسب ؛ لأنه حق لها عليه، فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه، وهو
قول عطاء، والزهري، وابن شبرمة، وأبي حنيفة وصاحبيه، وقول ابن حزم، وقد قال الحسن
البصري في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: (تواسيه تتقي الله تعالى وتصبر وينفق عليها
ما استطاع)، وعن سفيان الثوري في المرأة يعسر زوجها بنفقتها ؟ قال: هي امرأة
ابتليت
[1]
هناك قول ثالث ذكره ابن قدامة للعنبري هو أن يحبس إلى أن ينفق، المغني:8/163.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 313