نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 353
قاذفها.
7 ـ أنها لو أقرت بلسانها، ثم رجعت، لم يجب عليها
الحد، فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى.
8 ـ أن اللعان إما يمين، وإما شهادة، وكلاهما لا
يثبت له الحق على غيره.
9 ـ أنه لم يتحقق من زناها، فلا يجب عليها الحد، كما
لو لم يلاعن.
10 ـ لو
كان لِعانُ الرجل بـينةً تُوجِبُ الحد عليها، لم تملك إسقاطَه باللعانِ، وتكذيب
البـينة، كما لو شهد عليها أربعة.
11 ـ أنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيرِه، لم تحد بهذه
الشهادة، فلأن لا تُحد بشهادته وحده أولى وأحرى.
12 ـ أنه
أحدُ المتلاعنين، فلا يُوجبُ حد الآخر، كما لم يُوجب لِعانُها حده.
القول الثاني: أن عليها الحد، وهو قول مكحول، والشعبي، ومالك،
والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأبي إسحاق الجوزجاني، وابن المنذر، وقد رجحه ابن
القيم، وانتصر له، قال بعد سوقه لأدلة ترجيحه: (وإذا تبـين هذا، فهذا هو القولُ
الصحيح الذي لا نعتقِدُ سواه، ولا نرتضي إلا إياه) [1]، وهذا ملخص ما ذكره من أدلة، ومن أجوبة على
المخالفين من أصحاب القول الأول[2]:
1 ـ أن الله تعالى جعل التعانَ الزوج بدلاً عن الشهود، وقائماً مقامهم، بل
جعل الأزواج الملتعنِينَ شهداءَ كما تقدم، وصرحَ بأن لِعانهم شهادةٌ، وأوضح ذلك
بقوله تعالى: ﴿ وَيدرَؤُ عَنهَا العَذَابَ أَن تَشهَدَ أَربَعَ شَهَادَاتٍ
باللهِ ﴾(النور:6)، وهذا يدلُّ على أن سببَ العذاب الدنيوي قد وُجِدَ، وأنه
لا يدفعه عنها إلا لعانُها، والعذاب المدفوع عنها