نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 352
طريق إقامة
الحد على المرأة أحدَ أمرين: إما أربعة شهود، أو اعتراف، أو الحَبَلُ عند من
يَحُدُّ به مِن الصحابة، كعمر ومن وافقه، وقد قال عمر على منبر رسول الله a:(والرجمُ واجِبٌ على كُل من زَنَى مِن الرجال
والنساء إذا كان محصَناً إذا قامَت بـينةٌ، أو كان الحَبَلُ، أو الاعترافُ) [1]، وكذلك قال
عليٌّ، فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان.
2 ـ قوله
تعالى: ﴿ وَيدرَؤ عَنهَا العَذَابَ أَن تَشهَدَ﴾، فالعذاب ها هنا
يجوز أن يُراد به الحدُّ، وأن يُرادَ به الحبسُ والعقوبةُ المطلوبة، فلا يتعين
إرادة الحد به، فإنّ الدال على المطلق لا يدلُّ على المقيد إلا بدليل من خارج،
وأدنى درجاتِ ذلك الاحتمال، فلا يثبتُ الحدُّ مع قيامه، وقد يُرجحُ هذا بما تقدم
مِن قول عمر وعلي ما: إن الحد إنما يكون بالبـينة أو الاعتراف أو الحبل.
3 ـ قوله a:
(البَـينَةُ عَلى المُدعي)، ولا ريب أن الزوج ها هنا مدع، فلذلك وجب عليه إقامة
البينة لإقامة الحد عليها.
4 ـ شدة
الشرع في المطالبة ببينة الزنا، فقد اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر
الحدود، واعتبر في حقهم أن يصفوا صورة الفعل، وأن يصرحوا بلفظه، وغير ذلك، مبالغة
في نفي الشبهات عنه، وتوسلا إلى إسقاطه، فلذلك لا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي
هو في نفسه شبهة، لا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوبات ما عدا الأموال.
5 ـ أن الحد لا يثبت بالنكول، فإنه يدرأ بالشبهات،
فلا يثبت بها، لأن النكول يحتمل أن يكون لشدة محافظتها، أو لعقلة على لسانها، أو
غير ذلك.
6 ـ أن تحقق زناها لا يخلو إما أن يكون بلعان الزوج،
أو بنكولها، أو بهما جميعا، ولا يجوز أن يكون بلعان الزوج وحده ؛ لأنه لو ثبت
زناها به، لما سمع لعانها، ولا وجب الحد على