نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 357
محصناً، فجعلاه من باب الحدود، وقال أحمد وإسحاق، يُهدَرُ دمُه إذا جاء
بشاهدين ولم يُفصلا بـين المحصن وغيره، واختلَفَ قولُ مالك في هذه المسألة، فقال
ابنُ حبـيب: إن كان المقتولُ محصناً، وأقام الزوجُ البـينة، فلا شيء عليه، وإلا
قُتل به، وقال ابنُ القاسم: إذا قامت البـينةُ فالمحصَنُ وغيرُ المحصَنِ سواء،
ويهدُر دمه، واستحب ابنُ القاسم الديةَ في غير المحصنَ.
وقد اختاره ابن تيمية، ومما نقله عنه ابن القيم من قوله في ذلك:(ليس هذا مِن
بابِ دفعِ الصائل، بل مِن باب عقوبةِ المعتدي المؤذي، وعلى هذا فيجوزُ له فيما
بـينَه وبـين اللهِ تعالى قتلُ من اعتدى على حريمِه، سواء كان محصَناً أو غيرَ
محصن، معروفاً بذلك أو غيرَ معروف، كما دل عليه كلام الأصحاب، وفتاوى الصحابة) [1]، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أن عمر بـينا هو يوماً يتغدى، إذ جاءه رجلٌ يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم،
ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلسَ مع عمر، فجاء الآخرون، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين
إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما تقول؟ فقال له: يا أميرَ المؤمنين إني ضربت
بـين فخذي امرأتي، فإن كان بـينَهما أحد فقد قتلتُه، فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا:
يا أمير المؤمنين إنه ضربَ بالسيفِ، فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عُمر سيفَه
فهزّه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا، فعد[2].
2 ـ عن
الشعبي قال: كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما أشعث فغزا في جيش من جيوش
المسلمين، قال: فقالت: امرأة أخيه لأخيه هل لك في امرأة أخيك، معها رجل يحدثها،
فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها.. فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى