نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 358
قتله، ثم ألقاه، فأصبح قتيلا بالمدينة، فقال عمر:(أنشد الله رجلا كان
عنده من هو أعلم إلا قام به)، فقام رجل فأخبره بالقصة، فقال: سحقا وبعدا[1].
3 ـ عن أنس أن
رجلاً أطلع مِن جحر في بعض حُجر النبـي a، فقام إليه
بمِشقَصٍ أو بمشَاقِص، وجعل يَختِلُه ليطعنَه[2]، قال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث:(فأين الدفعُ بالأسهل وهو a يختِلُه، أو
يختبىء له، ويختفي لِيَطعنَه)
4 ـ عن سهل بن سعد أن رجلاً اطلع في جُحرٍ في باب النبـيّ a، وفي يد النبـي a مِدرىً يَحُكُّ
بِهِ رَأسَهُ، فلما رآهُ قال: (لَو أَعلَمُ أَنكَ تَنظُرني لَطَعَنتُ به في
عَينِك، إنما جُعِلَ الإذنُ مِن أَجلِ البَصَرِ) [3].
5 ـ ما ورد في الحديث أن رسول الله a قال: (لَو أن امرأً اطلَعَ
عَلَيكَ بِغَيرِ إذنٍ، فَخَذَفتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأتَ عَينَهُ لَم يَكُن
عَلَيكَ جُنَاحٌ) [4]، وفي رواية: (مَن اطلَعَ في بَـيتِ قَومٍ بِغَيرِ إذنِهِم، فَفَقؤوا
عَينَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ) [5].
6 ـ أن ما استدل به المخالفون من حديث سعد بن عبادة صحيح نقول بموجبه،
وآخِرُ الحديث دليل على أنه لو قتله لم يُقد به، لأنه قال: بلى والذي أكرمَكَ
بالحق، ولو وجب عليه القصاصُ بقتله، لما أقره على هذا الحلف، ولما أثنى على
غَيرَته، ولقال: لو قتلتَه قُتِلتَ به، والحديث صريحٌ في هذا، فإن رسول الله a قال:
(أَتَعجَبُونَ مِن غَيرَة