نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 362
ذلك دليل على أنه لا يُقبل قولُ القاتل ويُقاد به في ظاهر الشرع) [1]
وبهذا نفرق بين الحكم الأخروي الذي هو ارتفاع الإثم عن فاعل ذلك حرصا على
عرضه، وبين الحقوق الدنيوية التي تقتضيها المصالح الشرعية، ولو تأملنا ما ورد عن
الصحابة مما سقناه لكلا القولين وجدناه يدل على هذا، ولهذا نفى ابن القيم وجود
الخلاف بين الصحابة فقال: (ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريقُ بـينهما. إحداهما: هل
يسعه فيما بـينه وبـين الله تعالى أن يقتُلَه. أم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله في
ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق يزولُ الإشكالُ فيما نُقلَ عن الصحابة م في ذلك) [2]
ثم بين وجه الجمع بين الروايات الواردة في ذلك، فقال: (وأنتَ إذا تأملتَ
حُكميهما، لم تَجِد بـينهما اختلافاً، فإن عمر إنما أسقط عنه القودَ لما اعترف
الوليُّ بأنه كان مع امرأته، وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب (المغني): فإن اعترفَ
الوليُّ بذلك، فلا قِصاصَ ولا دِية، لما رُوي عن عمر، ثم ساق القِصة، وكلامه يُعطي
أنه لا فرق بـين أن يكون محصناً وغيرَ محصن، وكذلك حكمُ عمر في هذا القتيل، وقولُه
أيضاً: فإن عادوا فعد ولم يفرق بـين المحصَن وغيره، وهذا هو الصوابُ) [3]
أما البينة التي ترفع القصاص عن القاتل، فالأرجح أنها كسائر البينات خلافا
لمن اشترط أربعة شهود، لأن البينة هنا ليست على الزنى، قال ابن القيم:(والصحيح أن
البـينة متى قامت بذلك، أو أقر به الوليُّ، سقط القصاص محصناً كان أو غيره، وعليه
يدل كلام علي، فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله: إن لم يأت بأربعة شهداء
فليُعطَ بِرُمتِهِ وهذا لأن هذا القتل ليس بحد الزنى، ولو كان حداً لما كان بالسيف
ولاعتُبِرَ له شروطُ