نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 371
القول الأول: لا يحد بقذفه، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أنه a لم يحد الزوج بشريك بن سحماء، وقد سماه صريحاً، أما قول من قال بأنه يهودي
كما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، فباطل، فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء، وهو حليفُ
الأنصار، وهو أخو البراء بن مالك لأمه. قال ابن القيم نقلا عن بعض العلماء: اختلفَ
أهلُ العلم في شريك بن سحماء المقذوف، فقيل: إنه كان يهودياً وهو باطل، والصحيح:
أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار، وهو أخو البراء بن مالك لأمه[1]، أما عدم مطالبته بالحد، فإنه لما استقر عنده أنه لا حق له في هذا القذف،
لم يطالِب به، ولم يتعرض له، وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه، وله طريق إلى إظهارها
بحد قاذفه، والقوم كانُوا أشد حميةً وأنَفَةً مِن ذلك.
2 ـ أن النبي a قال للزوج: (البَـينَةُ وَإِلا حدٌّ في ظَهرِكَ) [2]، ولم يقل:
وإلا حَدانِ.
3 ـ أن اللعان أقيمَ مقام البـينة للحاجة، وجعل
بدلاً مِن الشهود الأربعة، ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبُ الحد عليها إذا نكلت،
فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخر، ومِن المحال
أن تحد المرأة باللعان إذا نَكَلَت، ثم يُحد القاذف حد القذف وقد أقام البـينة على
صدق قوله، ومثل ذلك ما لو اعتبر يميناً فإنها كما درأت عنه الحد مِن طرف الزوجة،
درأت عنه مِن طرف المقذوف.
4 ـ أن به حاجة إلى قذف من أفسد عليه مِن فراشه،
وربما يحتاجُ إلى ذِكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه، كما استدل النبـيُّ a على صِدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء، فوجب أن يسقط
حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها.