نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 376
بالشرع وبغير اختياره.
6 ـ أنه إذا ثبت بالسنة
وأقوال الصحابة، ودلالةِ القرآن، أن فرقة الخُلع ليست بطلاقٍ، بل هي فسخ مع كونها
بتراضيهما، فكيف تكونُ فرقةُ اللعان طلاقاً؟
القول الثاني: هي طلاق، وهو قول الحنفية، فقد نصوا على أن الفرقة
تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد[1] ؛ لأنها بتفريق القاضي، ولها النفقة
والسكنى في عدتها، ويثبت نسب ولدها إلى سنتين إن كان معتدة، وإن لم تكن معتدة فإلى
ستة أشهر.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو اعتبارها فسخا لاحتمال أن يكذب نفسه، فتعود
إليه من غير أن يكون قد حصل بينهما طلاق، زيادة على أن الطلاق لم يحصل من الزوج،
كما ذكرنا ذلك في كل المسائل المشابهة التي اختلف الفقهاء في كونها فسخا أم طلاقا.
من يتولى التفريق:
اختلف الفقهاء فيمن يتولى التفريق بين المتلاعنين على قولين:
القول الأول: لا تحصل الفرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم بينهما، وهو قول
الحنفية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قول ابن عباس في حديثه: (ففرق رسول الله a بينهما)، وهو يقتضي أن الفرقة
لم تحصل قبله.
2 ـ حديث عويمر، قال: كذبت عليها يا رسول الله a إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل
أن يأمره رسول الله a، وهو يقتضي إمكان إمساكها، وأنه وقع طلاقه، ولو كانت
الفرقة وقعت قبل ذلك، لما وقع طلاقه، ولا أمكنه إمساكها.
[1]
وذهب أبو يوسف إلى أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولو كذب نفسه، الجوهرة النيرة:
2/71.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 376