نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 377
3 ـ أن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم، فالفرقة المتعلقة به لم تقع إلا بحكم
الحاكم، كفرقة العنة.
القول الثاني: تحصل الفرقة بمجرد لعانهما، وهو قول مالك[1]، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وزفر، وابن المنذر،ورواية
عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قول النبي a:( لا سبيل لك عليها) يدل على ذلك، أما تفريقه بينهما، فهو بمعنى إعلامه
لهما بحصول الفرقة.
2 ـ ما روي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما،
ولا يجتمعان أبدا.
3 ـ أنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم
الحاكم، كالرضاع.
4 ـ أن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم، لساغ
ترك التفريق إذا كرهاه، كالتفريق للعيب والإعسار، ولوجب، أن يبقى النكاح مستمرا
إذا لم يفرق الحاكم بينهما.
5 ـ إن
الفرقة بنفس اللعان أقوى مِن الفرقةِ بتفرق الحاكم، لأن فُرقة اللعان تستنِدُ إلى
حكم الله ورسوله، سواءٌ رضي الحاكمُ والمتلاعِنانِ التفريقَ أو أَبَوهُ، فهي فُرقة
من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره، بخلافِ فُرقة الحاكم، فإنه إنما يفرق
باختياره.
6 ـ أن
اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، بخلاف ما إذا توقف على
تفريق الحاكم، فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة، ولا كان له سلطانٌ عليها.
[1]
اختلف المالكية في ذلك، فقيل: تقع الفرقة بينهما بتمام التحالف دون حكم حاكم، قاله
مالك وابن القاسم، وقال ابن حبيب لا تقع حتى يفرق الإمام بينهما، وقال ابن نافع
يستحب له أن يطلقها ثلاثا عند فراغه من اللعان، فإن لم يفعل أجريا على سنة
المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا، وقال ابن لبابة إن لم يفعل طلقها الإمام عليه
ثلاثا، ولم يمنعه من مراجعتها بعد زوج، وقيل: فرقة المتلاعنين ثلاث، ويتزوجها بعد
زوج آخر وفي الجلاب فرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق والمشهور ما قدمنا عن مالك وابن
القاسم، انظر: تبصرة الحكام: 1/398.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 377