2 ـ قوله a:(إنما الأعمال
بالنيات) وهذا قد نوى الطلاق فوجب أن يكون له.
3 ـ أن ألفاظ الطلاق إذا لم
يرد بها طلاقا لا يكون طلاقا، إنما يوقع عليه الطلاق ؛ لأنا لا نعلم صدقه في أنه
لم يرد الطلاق فنحمله على مقتضى لفظه. وقد أجمعنا على أنه إذا أراد بها الطلاق وقع
بها الطلاق فدل ذلك على أن الاعتبار بالنية دون اللفظ.
4 ـ أن المصر على المعصية مؤاخذ وإن لم يفعلها.
5 ـ أن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح يثاب على الحب والبغض
والموالاة والمعاداة في الله وعلى التوكل والرضى على الطاعة ويعاقب على الكبر
والحسد والعجب والشك والرياء وظن السوء.
القول الثاني: اشتراط
التلفظ بالطلاق، وأن ما لم ينطق به اللسان من طلاق ونحوه غير لازم بمجرد النية
والقصد، وهو قول جمهور العلماء، ومن أدلتهم على ذلك[2]:
1 ـ قوله a:(إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به) [3]
2 ـ أن حديث إنما الأعمال بالنيات حجة عليهم لأنه
أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر لا وحدها.
3 ـ أن من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال
الإيمان الذي هو عقد مع الإقرار،