نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 416
صريحة وكناية، وسنتحدث عن الأحكام المرتبطة بكلا القسمين هنا:
أما الكناية:
فهي اللفظ المستعمل في غير موضوعه لغة[1]، وعرفت بأنها ترك التصريح بذكر الشيء إلى
ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك[2].
ونستطيع من خلال هذين التعريفين وغيرهما أن نجمل خصائص الكناية فيما يلي:
1 ـ أن تكون خفية في الدلالة على معناها، لأن أصلها ما فيه خفاء ومنه كنيته
أبا عبد الله كأنك أخفيت الاسم بالكنية تعظيما له، ومنه الكن لإخفائه الأجسام وما
يوضع فيه.
2 ـ أنها ليست مناقضة للصريح، لأن خلاف الشيء قد يكون نقيضه وقد يكون ضده ؛
فإن كان المراد من الخلاف ههنا نقيضه، فهو ما لم يظهر المراد به ظهورا بينا، وهو
ليس بكناية،
3 ـ أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها وأن مبناها على الانتقال من
اللازم إلى الملزوم.
وأما الصريح:
فقد عرفه ابن عرفة بقوله: هو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه، وقد فسر بأن معناه ما لا
تنفع النية في رفعه[3].
1 ـ حكم طلاق الكناية
اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق بألفاظ الكناية على قولين:
القول الأول: عدم وقوع
الطلاق بها، وهو قول الظاهرية والإمامية، كما سبق ذكره