نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 417
ي المواقف
العامة للمذاهب الفقهية، ومن الأدلة على ذلك[1]:
1 ـ أن الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم اقتصرت على ما ذكره من ألفاظ،
كقوله تعالى ﴿ ثم طلقتموهن ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فطلقوهن
﴾، ﴿ وللمطلقات متاع﴾وقوله تعالى: ﴿ وسرحوهن سراحا
جميلا ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى
عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾(الطلاق:2)، قال ابن حزم بعد إيراده لهذه الآيات:(لم يذكر
الله تعالى حل الزوج للزوجة إلا بهذه الألفاظ، فلا يجوز حل عقدة عقدت بكلمة الله
عز وجل وسنة رسوله a إلا بما نص الله تعالى عليه: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾(الطلاق:1)، وقد استدل على اشتراط
النية مع التلفظ بقوله a:(إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) [2]
2 ـ الدليل على التفريق بين ألفاظ الطلاق، من حيث
عدم اعتبار نيته قضاء في لفظ الطلاق وحده دون سائر الألفاظ أن لفظة الطلاق وما
تصرف منها لا يقع في اللغة إلا على عقد الزواج فقط، فلا يجوز أن يصدق في دعواه في
حكم قد ثبت بالبينة عليه وفي إسقاط حقوق وجبت يقينا للمرأة بالطلاق قبله، أما في
الفتيا، فإنه قد يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه إلى ما لم يرده، فإذا لم يعرف ذلك إلا
بقوله، فقوله كله مقبول لا يجوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه.
3 ـ أن لفظي السراح، والفراق يدلان في اللغة على حل
عقد النكاح، وعلى معان أخر وقوعا مستويا ليس معنى من تلك المعاني أحق بتلك اللفظة
من سائر تلك المعاني، فيكون: أنت مسرحة، أي: أنت مسرحة للخروج إذا شئت، وبقوله قد
فارقتك، وأنت مفارقة، في شيء مما بينهما ما لم توافقه فيه.
4 ـ أن ما ذهب إليه العلماء من صيغ الكناية، وهي
ألفاظ جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا