نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 421
بعضهم كناية، وبعضهم صريحة، وحملها بعضهم على الرجعي، وحملها آخرون على
البائن، ولا يمكن حصر كل ما ذكروا، وإنما سنركز على الصيغ المشهورة، أما ما عداها،
فقد ذكرت أقوال الفقهاء فيها في محلها.
لفظة الإطلاق:
اختلف الفقهاء في اعتبار لفظة الإطلاق من صيغ الطلاق الصريحة على قولين:
القول الأول:
أنها ليست صريحة في الطلاق، وهو قول الجمهور؛ لأنها لم يثبت لها عرف الشرع، ولا
الاستعمال، فأشبهت سائر كناياته.
القول الثاني: احتمال كونها صريحة، وقد ذكره القاضي فيها، ومن الأدلة على
ذلك عدم تفريقه بين فعلت وأفعلت، نحو عظمته وأعظمته، وكرمته وأكرمته.
وقد رد ابن قدامة على هذا بأنه ليس هذا الذي ذكره بمطرد ؛ فإنهم يقولون:
حييته من التحية، وأحييته من الحياة، وأصدقت المرأة صداقا، وصدقت حديثها تصديقا[1].
أنت الطلاق:
وقد اختلف الفقهاء في هذه الصيغة على قولين:
القول الأول:
أنه لفظ كناية، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد وقول للشافعية، لأنه مصدر،
والأعيان لا توصف بالمصادر إلا مجازا.
القول الثاني: أنه لفظ صريح، فلم يفتقر إلى نية، كالمتصرف منه،
وهو قول للشافعية، واستدلوا على ذلك بأنه مستعمل في عرفهم، كما قال الشاعر: