نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 422
الفرق و التسریح:
وقد اختلف الفقهاء فيها هل هي من الألفاظ الصريحة أم لا على قولين:
القول الأول:
أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ؛ الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن، وهو قول
الشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين
الزوجين، فكانا صريحين فيه، كلفظ الطلاق، قال الله تعالى: ﴿ فَإمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(البقرة:229)،
وقال:﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
﴾ (الطلاق:2)، وقال:﴿ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ﴾،
وقال: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا﴾(الأحزاب:28)
القول الثاني: أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده، وما تصرف منه لا
غير، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وعلى هذا لو قال: أردت بقولي: فارقتك أي بجسمي، أو
بقلبي أو بمذهبي، أو سرحتك من يدي، أو شغلي، أو من حبسي، أو أي سرحت شعرك. قبل
قوله. وإن قال: أردت بقولي: أنت طالق أي: من وثاقي. أو قال: أردت أن أقول: طلبتك.
فسبق لساني، فقلت: طلقتك. ونحو ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من
نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه.إلا أن مالكا يوقع الطلاق بلفظ الطلاق
بغير نية ؛ لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
الحقي بأهلك:
اختلف الفقهاء في هذه الصيغة على قولين:
القول الأول: أنها من ألفاظ الطلاق إذا نوى بها الطلاق، وهو قول الجمهور،
ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أن إسماعيل بن إبراهيم u طلق به امرأته لما قال لها
إبراهيم u: مريه فليغير
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 422