نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 423
عتبة بابه، فقال لها: أنت العتبة، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك[1].
2 ـ عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله a ودنا منها قالت:
أعوذ بالله منك؟ قال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك[2]، وهو كالصريح
في أنه كان عقد عليها، فإنها قالت: لما أدخلت، فهذا دخول الزوج بأهله، ويؤكده
قولها: ودنا منها.
3 ـ أن حديث أبي أسيد غاية ما فيه قوله: هبي لي
نفسك، وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم لها، وجاز أن يكون هذا استدعاء منه للدخول لا
للعقد.
4 ـ أنه لم يزل هذا اللفظ من الألفاظ يطلق بها في
الجاهلية والإسلام، ولم يغيره النبي a بل
أقرهم عليه، وقد أوقع رسول الله a والسلف الطلاق
وهم القدوة بـ (أنت حرام، وأمرك بيدك واختاري، ووهبتك لأهلك، خلية وقد خلوت مني
وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مبرأة وحبلك على غاربك)
القول الثاني: ليس هذا بطلاق، ولا يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه،
وهو قول الظاهرية والإمامية، وقد رد ابن حزم على هذا بقوله: (وليس في هذا الخبر
حجة لمن ادعى أن [الحقي بأهلك ] لفظ يقع به الطلاق.
ثم ساق من النصوص ما يدل على أن هذا اللفظ كان لا يقصد به في عهد الرسول a إيقاع الطلاق،
ومنها حديث كعب بن مالك في حديث تخلفه عن تبوك، فذكر فيه أن رسول الله a أرسل إليه يأمره
أن يعتزل امرأته؟ قال: فقلت لرسوله: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا
تقربها؟ قال كعب فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله في هذا
الأمر، قال ابن حزم: فهذا كعب لم ير [ الحقي بأهلك ] من