نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 430
4 ـ أن مروان بن الحكم كان يقضي في البتة بالثلاث[1]، وهذا يقتضي تكرار هذا القضاء منه، قال الباجي:(وإنما استظهر مالك بذلك ؛
لأن مروان كان أميرا بالمدينة في زمان جماعة من الصحابة وأجلة التابعين وعلمائهم،
وكان لا يقضي إلا عن مشورتهم، وبما اتفق عليه جميعهم أو أكثرهم وأعلمهم، فإذا تكرر
قضاؤه في البتة أنها ثلاث دل ذلك على أنه كان الظاهر من أقوالهم، والمعمول به من
مذاهبهم أو أنه الذي اتفق عليه جميعهم) [2]
القول الثاني: لا يقع بها الطلاق، وهو قول ابن حزم، وقد ساق ابن
حزم ما روي من ذلك عن بعض الصحابة ثم قال:لا حجة في قول أحد دون رسول الله a لا سيما في أقوال
مختلفة لا برهان على صحة شيء منها، فلم يبق إلا الآثار عن النبي a.
اعتدي:
وقد استدل القائلون باعتباره من صيغ الطلاق كناية بأن رسول الله a قال لسودة أم
المؤمنين: اعتدي، فكان طلاقا ثم راجعها.
وقد رد ابن حزم على هذا الحديث بأنه كذب موضوع ما صح قط أن رسول الله a طلق امرأة من
نسائه إلا حفصة فقط ثم راجعها، وأما سودة فلم يطلقها إنما جاء فيها: أنها وهبت
يومها وليلتها - لما أسنت - لعائشة وجاء أنه a أراد فراقها، فلما رغبت إليه a في إمساكها وتجعل
يومها وليلتها لعائشة لم يفارقها.
رابعا ـ الصيغة المقيدة للطلاق وأحكامها
ينقسم الطلاق من حيث تقييد صيغته إلى الأنواع التالية:
[1]
وهذا من الغرائب، فكيف يستدل بمروان على أحكام الشريعة، وجرائمه وجرائم أبنائه لا
تخفى على أحد.