نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 431
النوع الأول ـ الطلاق
المقيد بإضافة
إضافة الطلاق نوعان:
1 ـ الإضافة
إلى الوقت:
ومعناها تأخير الآثار المترتبة على
الطلاق إلى حلول الوقت الذي أضيف إليه، وقد نص أكثر الفقهاء على أن الطلاق من
التصرفات التي تصح إضافتها[1]، واختلفوا في بعض الأزمنة التي تعتبر فيها الإضافة على الأحوال
التالية:
إضافة الطلاق إلى زمان ماض:
اختلف الفقهاء في وقوع هذا الطلاق على قولين:
القول الأول:
أنه إن أضاف الطلاق إلى الماضي وقع في الحال، وهو قول جمهور الفقهاء، قال الشافعي: ( ولو قال لها: أنت طالق الشهر الماضي طلقت مكانها
وإيقاعه الطلاق الآن في وقت مضى محال، ولو قال: عنيت أنها مطلقة من غيري لم يقبل
منه إلا أن يعلم أنها كانت في ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول قوله مع يمينه)[2]
القول الثاني:
أنه يلغو، وهو قول للشافعية، وقول ابن حزم.
القول الثالث:
وقوع الطلاق إن نواه، وإلا فهو لغو، وهو قول الحنابلة.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول بعدم وقوع الطلاق، لأن القول بوقوعه
[1]
الإضافة تتبع طبيعة التصرفات، ومن التصرفات ما يضاف إلى الوقت، ومنها ما لا يضاف
إليه. فالتصرفات التي تصح إضافتها إلى الوقت عند أكثر الفقهاء هي: الطلاق،
وتفويضه، والخلع، والإيلاء، والظهار، واليمين، والنذر، والعتق، والإجارة،
والمعاملة، والإيصاء، والوصية، والقضاء، والمضاربة، والكفالة، والوقف، والمزارعة،
والوكالة وهناك تصرفات لا تصح إضافتها إلى الوقت كالنكاح، والبيع، وغيرهما.