نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 432
يستلزم أحد احتمالين: إما أن الزوج قد راجع زوجته إن كان الطلاق رجعيا، أو
أنه بعد الفترة التي أضاف إليها طلاقه كان معاشرا لزوجته بغير الطريق الشرعي إن
كان طلاقا بائنا.
ولم يقل بأحد هذين الاحتمالين أحد من الفقهاء، فكيف يستقيم أن تطلق زوجته
بما استحال شرعا، وأي فرق بين الاستحالة الشرعية والاستحالة العقلية، وهم يقولون
بعدم وقوع الطلاق إن أضيف إلى مستحيل عقلي.
إضافة الطلاق إلى زمان مستقبل:
اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على الأقوال التالية:
القول الأول: أن الطلاق المضاف إلى المستقبل ينعقد سببا للفرقة في الحال،
ولكن لا يقع به الطلاق إلا عند حلول أجله المضاف إليه بعد استيفائه لشروطه الأخرى،
فإذا قال لها: أنت طالق آخر هذا الشهر، لم تطلق حتى ينقضي الشهر، ولو قال: في أوله
طلقت أوله، ولو قال: في شهر كذا، طلقت في أوله، وهو قول الجمهور.
وقد ذكر الفقهاء القائلون بهذا الصور
الكثيرة من الإضافات، بحيث لا تكاد تنحصر، واختلفوا في كل واحدة منها اختلافا يعسر
ضبطه، وقد ذكر القرافي عن بيت واحد من الشعر من ألغاز هذا الباب، بأنه اشتمل على
سبعمائة مسألة وعشرين مسألة من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب، فقال: ( أنشد
بعض الفضلاء:
ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده إحسان
في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان
ولصعوبة ضبط هذه الصور نكتفي هنا بالإشارة المختصرة لبعضها كنماذج عن أقوال
الفقهاء في هذه المسائل:
1 ـ لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق قبل قدوم فلان، فقد نص بعضهم على وقوع
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 432