نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 479
وإسحاق وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي. وهو جديد قولي الشافعي[1].
القول الثاني:لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة ؛ لأنها أم أيضا، وهو
قول الشافعي القديم، وقول الإمامية[2]، وقول ابن حزم، واستدل على ذلك بأن اللفظ الذي ورد
به القرآن مختص بالأم، فإذا عدل عنه، لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، لأن العلة في ذكر الأم متوفرة في
غيرها من المحارم، ولا يصح أن نطلب من النص القرآني ـ كما ذكر أصحاب القول الثاني
ـ بعد جميع المحرمات، فالأم تنوب عنهن جميعا، فالقياس هنا في محله الصحيح.
المحرمات
حرمة مؤقتة:
وذلك مثل تشبيهها بأخت امرأته، وعمتها، أو الأجنبية، وقد اختلف الفقهاء في ذلك
على قولين:
القول الأول: أنه ظهار، وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1 ـ أنه شبهها بمحرمة، فأشبه ما لو شبهها بالأم.
2 ـ أن مجرد
قوله: أنت علي حرام[3]، ظهار إذا
نوى به الظهار، والتشبيه بالمحرمة
[1]
وقد نص عليه في الأم بقوله: »إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أختي أو كظهر امرأة
محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم. أما الرحم فإن ما يحرم عليه من
أمه يحرم عليه منها، وأما الرضاع فإن النبي a قال » يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب « فأقام النبي a
الرضاع مقام النسب فلم يجز أن يفرق بينهما، الأم:5/295.
[2]
فقد نصو على أنه لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة، تحريما مؤبدا، كأم الزوجة، وبنت زوجته
المدخول بها، وزوجة الأب والابن لم يقع [ به ] الظهار. وكذا لو شبهها بأخت الزوجة
أو عمتها أو خالتها ولو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي لم تكن شيئا وكذا لو قالت هي:
أنت علي كظهر أبي وأمي، شرائع الإسلام:3/45.
[3]
ذكرنا الخلاف في المسألة في محلها من صيغة الطلاق.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 479