نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 480
تحريم، فكان
ظهارا.
3 ـ أن الحائض يباح الاستمتاع بها في غير الفرج، والمحرمة يحل له النظر
إليها، ولمسها من غير شهوة، وليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف هذه الحالة.
القول الثاني: أنه ليس بظهار، وهو قول الشافعي ورواية عند
الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأنها غير محرمة على التأبيد، فلا يكون التشبيه بها
ظهارا، كالحائض، والمحرمة من نسائه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة مثلما سبق بيانه هو ترجيح الحكم بكونه ظهارا، لأن
العلة الموجودة في الظهار بالأم توجد في غيرها ممن ذكر، والمقصد من تحريم الظهار
هو كونه قول زور، وهو يصدق هنا كما يصدق على الظهار بالأم، زيادة على المقاصد
الشرعية التي تتحقق بترجيح هذا القول من سد الذرائع التي تفتح هذا الباب، وجلب
المصالح المترتبة عن الكفارة.
تشبيه
الزوجة بأجنبية:
اختلف الفقهاء فيما لو كان المشبه به
أجنبية على قولين[1]:
القول الأول: هو مظاهر كان لها زوج أو لم يكن لها زوج، وهو قول مالك، لأنه شبه
امرأته بظهر محرمة عليه فلزمه حكم الظهار أصله إذا قال: كظهر أمه.
القول الثاني: يكون طلاقا، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، لأن
الظهار إنما يتعلق بتحريم مؤبد ولا يكون ذلك إلا برفع عقد الاستباحة، وذلك إنما
يكون بالطلاق.
القول الثالث: لا يكون طلاقا ولا ظهارا، وهو قول أبي حنيفة
والشافعي، لأنها