نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 524
وذلك لأن القائلين بأن القرء هو الطهر، تقل عندهم الفترة الموضوعة للرجعة،
وليس ذلك في مصلحة الزوجين في حال التراجع عن الطلاق بالرجعة، قال النووي:(من قال
بالاطهار يجعلها قرئين وبعض الثالث، وظاهر القرآن أنها ثلاثة، والقائل بالحيض
يشترط ثلاث حيضات كوامل، فهو أقرب الى موافقة القرآن، ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب
الزهرى الى أن الاقراء هي الاطهار، قال: ولكن لا تنقضي العدة الا بثلاثة أطهار
كاملة، ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث، وهذا مذهب انفرد به، بل اتفق القائلون
بالاطهار على أنها تنقضي بقرءين وبعض الثالث، حتى لو طلقها وقد بقى من الطهر لحظة
يسيرة حسب ذلك قرءا ويكفيها طهران بعده) [1]
النوع الثاني ـ العدة بالأشهر
اتفق الفقهاء على أن العدة بالأشهر تجب لسببين:
السبب الأول:
بدل الحيض:
وهي ما تجب بدلا عن الحيض في المرأة المطلقة أو ما في معناها التي لم تر دما
ليأس أو صغر، أو بلغت سن الحيض، أو جاوزته ولم تحض، فعدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن
الكريم، لقوله تعالى:﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ ﴾(الطلاق:4) أي فعدتهن كذلك، ولأن الأشهر هنا بدل عن الأقراء،
والأصل مقدر بثلاثة فكذلك البدل، وسنتكلم عن كل حالة فيما يلي:
الحالة
الأولى: الصغيرة التي لم تحض:
وقد اتفق
الفقهاء على أن عدتها ثلاثة أشهر، قال ابن العربي في قوله تعالى: وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ ﴾(الطلاق:4):(يعني الصغيرة، وعدتها أيضا بالأشهر ؛ لتعذر الأقراء