نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 525
فيها عادة ؛
والأحكام إنما أجراها الله على العادات، فهي تعتد بالأشهر، فإذا رأت الدم في زمن
احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم، لوجود الأصل. فإذا وجد الأصل لم يبق للبدل
حكم، كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم، ثم انقطع عادت إلى الأشهر)[1]
وقد نص أكثر الفقهاء على أن أقل سن تحيض فيه المرأة
تسع سنين ؛ لأن المرجع فيه إلى الوجود الواقعي، وقد وجد من تحيض لتسع، وقد روي عن
الشافعي أنه قال: (رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة) [2]، فهذه إذا أسقطت من عمرها مدة الحملين في الغالب عاما ونصفا، وقسمت الباقي
بينها وبين ابنتها، كانت كل واحدة منهما قد حلمت لدون عشر سنين.
فإن رأت دما قبل ذلك، فليس بحيض ؛ لأنه لم يوجد مثلها متكررا، والمعتبر من
ذلك ما تكرر ثلاث مرات في حال الصحة، ولم يوجد ذلك، فلا يعتد به.
وقد اختلف الفقهاء فيما لو بلغت سنا تحيض فيه النساء في الغالب، فلم تحض،
كخمس عشرة سنة على قولين:
القول الأول: عدتها ثلاثة أشهر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو ظاهر مذهب
أحمد، وضعف أبو بكر الرواية المخالفة لهذا، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ ﴾(الطلاق:4) وهذه من اللائي لم يحضن.
2 ـ أن الاعتبار بحال المعتدة، لا بحال غيرها، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن
يحيض لمثله النساء في الغالب، مثل أن تحيض ولها عشر سنين، اعتدت بالحيض.