نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 636
بدون الخلع تعين الخلع حينئذ طريقا إلى إقامتها.
9 ـ أن غاية ما منع المانعون من صحة هذا الخلع أنه حيلة، والحيل باطلة ؛
وهذا ليس صحيحا، لأن الحيلة المحرمة الباطلة هي التي تتضمن تحليل ما حرمه الله أو
تحريم ما أحله الله أو إسقاط ما أوجبه؟ وأما حيلة تتضمن الخلاص من الآصار والأغلال
والتخلص من لعنة الكبير المتعال فأهلا بها من حيلة وبأمثالها ﴿ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ﴾(البقرة:220) والمقصود تنفيذ أمر
الله ورسوله بحسب الإمكان.
10 ـ أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى من القول بلزوم الطلاق للحالف به
غير القاصد له.
والغريب أن ابن القيم مع نصرته هنا لهذه الحيلة، كان قد أنكر عليها في نفس
الكتاب، فعقد فصلا لذلك قال فيه:(فصل إبطال الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه)، ثم
قال: (وهذه الحيلة باطلة شرعا وباطله على اصول ائمة الامصار)، وسنذكر هنا وجوه
بطلانها كما ذكرنا وجوه اعتبارها:
1 ـ أن هذا خلع لم يشرعه الله ولا رسوله وهو تعالى لم يمكن الزوج من فسخ
النكاح متى شاء فإنه لازم وإنما مكنه من الطلاق، ولم يجعل له فسخه الا عند التشاجر
والتباغض إذا خافا ان لا يقيما حدود الله، فشرع لهما التخلص بالافتداء، وبذلك جاءت
السنة، ولم يقع في زمن رسول الله a ولا زمن أصحابه خلع حيلة ولا في زمن التابعين ولا
تابعيهم، ولا نص عليه احد من الائمة الاربعة وجعله طريقا للتخلص من الحنث، وهذا من
كمال فقههم فإن الخلع انما جعله الشارع مقتضيا للبينونة ليحصل مقصود المرأة من
الافتداء من زوجها، وانما يكون ذلك مقصودها اذا قصدت ان تفارقه على وجه لا يكون له
عليها سبيل، فاذا حصل هذا ثم فعل المحلوف عليه وقع وليست زوجته،
2 ـ أنه لا يحنث، لأن هذا إنما حصل تبعا للبينونة التابعة لقصدهما، فإذا
خالعها
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 636