نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 637
ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البينونة، بل حل اليمين وحل اليمين إنما
يحصل تبعا للبينونة لا أنه المقصود بالخلع الذي شرعه الله ورسوله وأما خلع الحيلة
فجاءت البينونة في لأجل حل اليمين وحل اليمين جاء لأجل البينونة فليس عقد الخلع
بمقصود في نفسه للرجل ولا للمرأة.
وقد لا حظ
البعض هذا، واعتبره تناقضا[1]، ولا نراه كذلك، لأن ابن
القيم عند ذكره للمخارج لم يذكر آراءه واختياراته، بل ذكر أن كل قول شرعي قال به
عالم من العلماء المعتبرين يصح استعماله، كبديل عن زواج المحلل، وقوله صحيح لأن
المفاسد المنجرة عن زواج المحلل أخطر بكثير من كل المفاسد الناتجة عن الوسائل
الأخرى حتى الحيلة السريجية نفسها التي ذكرناها في المبحث السابق.
وقد سبق أن ذكرنا قوله:(فلا يحل لأحد أن يفرق بين رجل وامرأته لأمر يخالف
مذهبه وقوله الذي قلد فيه بغير حجة ؛ فإذا كان الرجل قد تأول وقلد من أفتاه بعدم
الحنث فلا يحل له أن يحكم عليه بأنه حانث في حكم الله ورسوله، ولم يتعمد الحنث، بل
هذه فرية على الله ورسوله وعلى الحالف، وإذا وصل الهوى إلى هذا الحد فصاحبه تحت
الدرك، وله مقام، وأي مقام بين يدي الله يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلده) [2]
ومع ذلك فيبقى موقفه في الحالة العادية هو الأصل، أما هذه المخارج، فهي حلول
وعلاجات لأوضاع معينة.
أن يمين الطلاق من
الأيمان المكفرة:
ومرجعه قول
من يقول:(الحلف بالطلاق من الأيمان الشرعية التي تدخلها الكفارة، وهو أحد الأقوال
في المسألة، كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع،
[1]
انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية لمحمد سعيد رمضان البوطي: 281.